قال في المسالك بعد ذلك: هذا فرع على المسألة السابقة المتضمنة لكون القبول موروثا، فإذا فرض كون الموصى به جارية وحملها، والحال أن الحمل ولد الموصى له بتزويج أو غيره، ففرض المصنف كون الموصى له زوجا " غير لازم.
ويفرض كون الحمل رقا " لمولى الجارية بالاشتراط على القول بصحته، وحينئذ فإذا مات الموصى له قبل القبول وقلنا بانتقال حقه إلى وارثه، فقبل الوصية بهما، ملك الجارية والولد، ولا ينعتق الولد لأن أباه لم يملكه، وإنما انتقل ملكه إلى الوارث ابتداء " كما أشرنا إليه سابقا " نعم لو كان ممن ينعتق على الوارث كما لو كان الوارث ابنا " والحمل أنثى، انعتق عليه، انتهى المقصود من كلامه.
أقول: قد عرفت مما قدمناه أن ما يدعونه من القبول في هذا المقام مما لم يقم عليه دليل، ربما دلت ظواهر الأخبار على عدمه، وحينئذ فجميع ما يفرع على ذلك لا يخلو من الاشكال، ومنه ما ذكروه هنا من أنه كما أن للموصى إليه التخيير في القبول وعدمه، كذلك يثبت للوارث التخيير في قبول الوصية وعدمه فلو مات الموصى إليه قبل القبول تخير الوارث بين القبول، فيملك ما أوصى به وعدمه فلا يملكه، والمفهوم من الروايات التي قدمناها في سابق هذه المسألة هو أنه متى مات الموصى إليه في حياة الموصي أو بعد موت الموصي، فإن الوصية تنتقل إلى الوارث انتقالا " موجبا " للملك، غير متوقف على شئ إلا موت الموصي إن مات الموصى إليه في حال حياته، فإن ما اشتملت عليه صحيحة العباس بن عامر من أمره عليه السلام بطلب الوارث والدفع إليه، ثم أمره بالصدقة عنه بعد تعذر الوقوف عليه أظهر ظاهر، وأصرح صريح في الانتقال إليه من غير توقف على شئ، وإلا لكان الأنسب أنه حيث تعذر الوارث فإنه ترجع الوصية إلى ورثة الموصي، لتعذر القبول الذي هو شرط عندهم بتعذر وجود الوارث، مع أنه عليه السلام مع تعذر الوارث أمر بالصدقة عنه، أو عن الموصى له، أو عن وهو صريح في ملك الموصى له ووارثه من بعده، بمجرد الوصية وموت الموصي، وكذلك حكمه عليه السلام في رواية محمد بن عمر