علي بن محمد عليهما السلام رجل أوصى لك جعلني الله فداك بشئ معلوم من ماله وأوصي لأقربائه من قبل أبيه وأمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطاه وأعطى من حرمه أيجوز له ذلك؟ فكتب (صل؟ وات الله عليه) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضا " فقال لي: إن حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا " واعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: أنه أمرني أن أقول لك: أنظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئا "، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال ".
إلى غير ذلك من الأخبار، وكتب بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين في حواشيه على هذا الخبر الأخير ما صورته: العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المنضمة إلى أخباره، ويمكن أن يقال: إنما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها، انتهى.
أقول: لا يخفى على من تتبع الأخبار حق التتبع، أن المستفاد منها إنما هو قبول قول العدل الواحد في غير موضع من الأحكام، ومن ذلك هذا الخبر.
ومن ذلك أيضا " ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (2) " قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنها امرأتي، وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة لم يقبل منه ".