للموجودين من الموقوف عليهم وقت الجناية، أو أنه يشتري به عبد أو بعض عبد يكون وقفا "؟ قولان.
قال في المبسوط: لو جني على العبد الموقوف عليه، ووجبت قيمته، قال قوم: يشتري بها عبد آخر يقوم مقامه، سواء قيل: انتقل ملكه إلى الله، أو إليه، لأن حق البطون الأخر تعلق برقبة العبد، فإذا مات أقيم غيرها بقيمتها مقامها، وفيهم من قال: انتقل القيمة إليه، وهو الأقوى، لأنا قد بينا أن ملكه له، والوقف لم يتناول القيمة، والأول قول من قال: ينتقل إلى الله، انتهى.
وظاهره أنه على تقدير القول بانتقال الملك إلى الموقوف عليه كما هو مذهبه فإنه يصير المال إليه، وعلى تقدير القول بأنه ينتقل إلى الله، فإنه يشتري به عبد آخر يقوم مقامه، ويكون وقفا ".
وقال العلامة في المختلف: والمعتمد إقامة غيره مقامه، لعدم اختصاص البطن الأول بملكه، ولهذا يملك البطن الثاني عن الواقف عن البطن الأول، والوقف إن لم يتناول القمية لكنها بدل عن العين، انتهى.
وهو صريح في اختيار القول الثاني، كما أن كلام الشيخ صريح في اختيار الأول، وهو اختيار المحقق في الشرايع أيضا "، والعلامة في التحرير، وجعل الثاني احتمالا "، وظاهر الشهيد في الدروس، وشرح الإرشاد التوقف في المسألة، حيث اقتصر على نقل القولين، ولم يرجح شيئا " منهما في البيت، وهو في محله.
وتوضيح أدلة القولين زيادة على ما تقدم، أما القول الأول فلأن الدية عوض رقبته، والرقبة ليست ملكا تاما " للموجودين، بل للبطون اللاحقة منها حق وإن لم يكن بالفعل، لكنه بالقوة منه، لحصول السبب والمعدات للملك، ولم يتخلف منها سوى وجودهم، وحينئذ فلا سبيل إلى ابطال حقهم، فيجب أن يشتري به عبدا "، وبعض عبد يكون وقفا "، ابقاء للوقف بحسب الامكان، وصيانة له عن الابطال، وتوصلا " إلى غرض الواقف، ولأن الوقف تابع لبقاء المالية، ولهذا