بني تميم أو بني هاشم، فالمشهور الصحة، ويصرف إلى من يوجد منهم، وقال ابن حمزة: لا يصح الوقف على بني فلان، وهم غير محصورين، وما ذهب إليه ابن حمزة هو قول الشافعي، معللا " بالجهل في المصرف، حيث إنه متعذر استيعابهم وحصرهم وفي التذكرة أسند القول بالصحة إلى علمائنا، مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه، ورد ما ذكره ابن حمزة والشافعي بالأخبار والاجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين والمؤمنين مع انتشارهم وعدم حصرهم.
أقول: ويدل عليه ما رواه في الكافي عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي (1) " قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا " ".
ورواه الشيخ مثله، (2) إلا أنه قال: من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة، وهم كثير متفرقون في البلاد وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب عليه السلام كما تقدم.
وثانيها المشهور بينهم جواز الوقف على الذمي، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة وقيل: لا يصح، لأنه تشترط فيه نية القربة.
أقول: مرجع هذا الخلاف إلى ما تقدم في الوقف على الكافر، فإن اشترط التقرب في الوقف بطل هذا الوقف، وإلا فلا، وقد مر تحقيق الكلام في هذا المقام.
وثالثها المشهور أنه لو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف، لأن الوقف تمليك فلا بد من ذكر المالك، كالبيع والهبة ونحوهما، فلو قال: بعت داري