أقول: ما ذكره هنا من الرواية أيضا " فإنا لم نقف عليها ولم تصل إلينا، و من المحتمل قريبا " أن هذه الرواية وكذا المذكورة في سابق هذا الموضع إنما هي من روايات العامة، فإن أصحابنا كثيرا " ما يستسلفون رواياتهم في أمثال هذه المقامات سيما مع عدم ورود نص من طرقهم، والله العالم.
المسألة الخامسة: إذا قال: وقفت على أولادي ثم على الفقراء، فإن أضاف إلى ذلك ما يدل على الاختصاص بأولاد الصلب كقوله أولادي لصلبي ونحوه أو ما يدل على العموم لكل من تناسل منه، بأن يقول: على أولادي والحال أنه لا ولد له لصلبه، أو يقول: إلا ولد البنات، أو إلا ولد فلان، أو قال: يفضل البطن الأعلى على التالي أو نحو ذلك، فإنه لا خلاف ولا اشكال في التخصيص في الأول، والعموم في الثاني، إنما الخلاف فيما لو أطلق، فالمشهور بين المتأخرين هو الاختصاص بأولاد الصلب، وهو قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد، لأنهم الأولاد، إذ هم المتولدون من نطفته، اطلاقه على الأولاد مجاز، والمشهور بين المتقدمين العموم لكل من تناسل منه ذكورا " وأناثا " حقيقة، وهو قول الشيخ المفيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس وغيرهم.
وقال الشيخ المفيد في المقنعة: وإذا وقف الانسان ملكا " على ولده ولم يخص بعضا " من بعض بالذكر والتعيين كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم، وقال ابن إدريس في السرائر: وإذا وقف على أولاده فحسب، ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده، ولد البنين والبنات، بدليل اجماع أصحابنا، ولأن اسم الولد يقع عليه لغة وشرعا "، وقد أجمع المسلمون على أن عيسى عليه السلام ولد آدم، وهو ولد ابنته، وقال النبي (1) صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين عليهما السلام " ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا " ولا خلاف بين المسلمين في أن الانسان لا يحل له نكاح بنت