الرابع لو شرط للناظر شيئا من الريع صح وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان أقل من الأجرة وإن أطلق فله مثل أجرة عمله.
أقول: إن أريد بالاطلاق هو عدم ذكر شئ معين، مع ذكر ما يوجب أن له أجرة، فما ذكروه جيد، وإن أريد وقوع العقد خاليا من التعرض لذلك نفيا ولا اثباتا فما ذكروه مشكل، لأن الوقف قد انتقل بالعقد إلى من عينه الواقف من الموقوف عليه، واخراج شئ منه يحتاج إلى دليل، وليس في العقد ما يدل على ذلك كما هو المفروض، والنصوص الدالة على جواز جعل الواقف ناظرا للوقف خالية من ذلك، والظاهر أن الناظر إنما رضي بذلك مجانا فلا يستحق أجرة.
الخامس قد صرحوا بأن وظيفة الناظر في الوقف العمارة له أولا، وتحصيل الريع وقسمته على المستحق، وحفظ الأصل والغلة، ونحو ذلك من مصالحه.
أقول: وقد صرح بذلك في التوقيع المتقدم ذكره وهو المفهوم من اطلاق باقي الأخبار، ومقتضاه أنه لا يجوز التصرف في شئ من الأعمال المذكورة، ولا في الغلة إلا بإذنه، ولو كان التصرف من الموقوف عليه وهو مقتضى اطلاق كلام الأصحاب أيضا.
قال في المسالك: وفيه اشكال، من وجهين: أحدهما ما لو كان الموقوف عليه متحدا، إما ابتداء أو لاتفاق ذلك في بعض الطبقات، فإنه مختص بالغلة، فتوقف تصرفه على إذن الناظر بعيد، لعدم الفائدة خصوصا مع تحقق صرفها إليه بأن تكون فاضلة عن العمارة وغيرها مما يقدم على القسمة يقينا، نعم لو أشكل الحال توقف على إذنه قطعا، لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الأمور المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه.
أقول: يمكن الجواب عن ذلك بأنه لا عموم في الأمرين المتقدمين على وجه يشمل ما ذكره من هذه الصورة، فإن الظاهر من نصب الناظر إنما هو فيما يحتاج إلى النظر والعمل، مثل التعمير ودفع الخراج، وقسمة الحاصل بين أربابه