(وفيه أنه يقوم على ذلك الحسن عليه السلام يأكل منه بالمعروف، ثم ذكر بعده الحسين عليه السلام ثم من بعده إلى من يختاره الحسين عليه السلام ويثق به الحديث ملخصا).
ومنها صدقة الكاظم (1) عليه السلام بأرضه، وقد جعل الولاية فيها إلى الرضا عليه السلام وابنه إبراهيم ثم علي من بعدهم على الترتيب المذكور في الخبر، هذا كله مع الشرط لنفسه أو لغيره.
وأما لو لم يعين فإنه يبني القول في ذلك هنا على أنه هل ينتقل الوقف عن الواقف بالوقف أم لا؟ وعلى الأول فهل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا، أو لله سبحانه مطلقا، أو للموقوف عليه إن كان على جهة عامة؟ وعلى الأول والثالث فالنظر لكل منهما، وعلى الثاني والرابع فالنظر للحاكم، حيث لا يوجد الخاص ويصير الواقف في ذلك كالأجنبي، وسيأتي الكلام في تحقيق المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى.
بقي في المسألة أمور يجب التنبيه عليها، الأول متى قلنا إن النظر للواقف ابتداء أو مع شرطه، فهل تشترط عدالته أم لا؟ ظاهر الأصحاب الثاني، وبه قطع في التذكرة مع احتمال اشتراطها، لخروجه بالوقف عن الملك، ومساواته لغيره، فلا بد من اعتبار العدالة في التولية، كما تعتبر في غيره.
وعلل العدم بأنه إنما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه، فيتبع شرطه والمسألة محل توقف لعدم النص، أما بالنسبة إلى غيره ممن شرطه في العقد أم لم يشترطه فلا بد من العدالة فيه، لا أعرف خلافا فيه، ويدل عليه ما في خبر صدقة أمير المؤمنين (2) عليه السلام بماله الذي في ينبع حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين عليهما السلام كما قدمنا الإشارة إليه، قال فإن حدث بحسن وحسين حدث فإن