ولا يشترط كون العين مما تبقى مؤبدا فيصح وقف العبد والثوب وأثاث البيت والقفار، وضابطه ما عرفت من أنه ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقائه، والتأبيد المشترط في الوقف إنما هو بمعنى دوامه بدوام وجود العين الموقوفة.
الرابع: أنه لا بد من اقباضها لما تقدم من أن شرط صحة الوقف القبض، فلو لم يحصل القبض بطل، فلا يجوز وقف الآبق، ونحوه البعير الشارد، قيل:
ويشكل بأن القبض المعتبر في صحة الوقف ليس بفوري، وحينئذ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة، وصحة الوقف مراعاة بقبضه بعد ذلك وإن طال الزمان، فإن تعذر بطل، وهذا بخلاف البيع، فإنه معارضة من الجانبين، وشرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنص، فلا يتعدى إلى غيره، للأصل، ولو قدر الموقوف عليه على تحصيله فالأولى الصحة، لزوال المانع ولا عبرة بالضميمة هنا، لأن شرط الوقف القبض، ولا يكفي قبض بعض الموقوف، وهو هنا الضميمة عن الباقي، وعلى هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة إلى الآبق عموم وخصوص من وجه، انتهى وهو جيد.
الخامس: هل يجوز وقف الدنانير والدراهم أم لا؟ قولان: مبنيان على وجود المنفعة لهما مع بقاء عينهما وعدمه، ونقل في المبسوط الاجماع على المنع من وقفهما إلا من شذ، وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في كتاب العارية (1) وأوضحنا فيه بالأخبار الواردة عنهم عليهم السلام حصول المنافع منهما مع بقاء عينهما، فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه والله العالم.
الحاق:
الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في صحة وقف المشاع كغيره مما كان متميزا، والقبض موصوف على إذن الواقف والشريك، وتدل على ذلك جملة من