أرقائه، ثم قال: وقد قلنا ما عندنا في هذه المسألة أنه لا يجوز الوقف على الكفرة إلا أن يكون الكافر أحد الأبوين، لأن من صحة الوقف وشرطه نية القربة، انتهى.
واضطرابه ظاهر وحينئذ ففي المسألة أقوال أربعة: الأول الجواز مطلقا "، واستدل عليه بالعمومات، مثل " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1) (ولكل كبد حراء أجر (2)، وقوله تعالى " لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالمودة (3) ".
الثاني المنع، واستدل عليه بقوله عز وجل " لا تجد قوما " يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم (4) " الآية.
الثالث تخصيص الجواز بالأرحام، ومستنده الجمع بين ما ذكر وبين الأخبار الدالة على وجوب صلة الأرحام (5).
والرابع التخصيص بالأبوين، ووجه ما ذكر مضافا " إلى قوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه احسانا (6) " وقوله " وصاحبهما في الدنيا معروفا (7) ".
فيجب الجمع بين الأدلة مما دل على المنع، ومما دلت عليه هذه الأدلة بالتخصيص بالأبوين.
والمفهوم من كلام المتأخرين كالمحقق وغيره تقسيم الكافر إلى حربي وذمي،