بالشروط خصوص التوقيع الخارج من الناحية المقدسة (1) كما تقدم، (وفيه وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة يسلمها من قد يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقى من الدخل لنا حيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره) الحديث.
ويدل على ذلك خبر صدقة فاطمة عليها السلام بحوائطها حيث جعلت النظر فيه لعلي عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين عليهما السلام ثم الأكبر من ولدها روى في الكافي والفقيه والتهذيب عن أبي بصير (2) وهو ليث المرادي بقرينة عاصم بن حميد عنه، فيكون الخبر صحيحا.
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أقرئك وصية فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسني، والصافية، وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقد تقدم ما يدل أن هذه الحوائط كانت وقفا (3)، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، وأن العباس خاصم فاطمة عليها السلام فيها بعد موته، فشهد علي عليه السلام وغيره أنها كانت وقفا على فاطمة.
ومنها حديث وقف علي عليه السلام أمواله التي له في ينبع (4) وقد تقدم شطر منه