بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته، ولم يبق منهم كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت، ترد إلى ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت بأن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا " لهم باعوا ".
وفي هذا الخبر دلالة علي تفسير العقب بالورثة، والأكثر على أن المراد به إنما هو الولد، وولد الولد، وقيل بتفسيره بالورثة، وهذا الخبر صريح فيه كما ترى، وأما ما ذكره آخر الخبر من جواز بيع الوقف، فقد تقدم الكلام فيه مستوفى في فصل البيع من كتاب التجارة (1).
وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد (2) والظاهر أنه البزنطي في الصحيح " عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفاطمة عليها السلام فقال: لا إنما كانت وقفا "، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه، والتابعة تلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليها السلام وهي الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، وما لأم إبراهيم والميثب، والبرقة ".
ورواه الصدوق والشيخ مرسلا (3) وفيه بدل والتابعة تلزمه فيها ومن يمر به، وظاهر الخبر المذكور أنه (صلى الله عليه وآله) وقف هذه الحوائط في حياته على فاطمة عليها السلام، وشرط الانفاق منها على أضيافه، وما ينوبه وهو المشار إليه