صحيح فيتناول كل من يدخل تحت اللفظ عملا " باطلاقه، وهو كغيره والفرق ظاهر بين الوقف عليه بالتنصيص، والاندراج تحت العموم، ومع الفرق لا يتم القياس، وأجيب بالمنع من كونه كغيره فإن الفرق واضح، إذ يصح الوقف على غيره دونه، ولا فرق بين التنصيص والاندراج في الإرادة من اللفظ، والمطلق ممنوع منه، ويتساوى جزئياته في المنع.
وأنت خبير بأن المسألة لعدم النص لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان ما ذكره العلامة (أجزل الله تعالى اكرامه) لا يخلو من قرب.
ونقل عن الشهيد في بعض فتاويه أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها واستحسنه في المسالك، قال: فإنه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه، ولم يقصد الجهة، وإن قصد منع نفسه فقد خصص العام بالنية، وهو جائز فيجب اتباع شرطه السابق وإنما يبقى الكلام عند الاطلاق، انتهى وهو جيد.
الخامس: اختلف الأصحاب فيما لو شرط الواقف في عقد الوقف عوده إليه عند الحاجة، والخلاف هنا وقع في موضعين: أحدهما في صحة هذا الشرط وبطلانه، والمشهور الأول، بل ادعى المرتضى (رضي الله عنه) الاجماع عليه، قال:
ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وقف وقفا " جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه، والانتفاع بثمنه، وبه قال الشيخ المفيد والشيخ في النهاية، وابن البراج، وسلار، والمحقق في الشرايع، والعلامة والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم.
وقيل: بالثاني وهو مذهب ابن إدريس، مدعيا " عليه الاجماع، والشيخ في المبسوط، وابن حمزة، وابن الجنيد، والمحقق في النافع، احتج الأولون على ما ذكره في المسالك، وقبله العلامة في المختلف بالاجماع المنقول في كلام المرتضى وعموم " أوفوا بالعقود " (1) " والمؤمنون عند شروطهم " (2) وقول العسكري عليه السلام