مما اتفقوا على بطلانه، فلا بد من تخصيصه بالوقف الصحيح المستكمل لشرائط الصحة، ودعوى كونه هنا كذلك محل البحث والنزاع، فيرجع ذلك إلى المصادرة أيضا ".
وأما حديث إسماعيل بن الفضل فلا أعرف له دلالة على ما ادعوه إن لم يكن بالدلالة على البطلان أشبه، وذلك فإن كلام السائل قد تضمن السؤال عن شيئين:
أحدهما أن هذا الشرط هل يصح أم لا؟ وإليه أشار قوله في الخبر المذكور " أله ذلك وقد جعله لله " والثاني أنه ما حكمه بعد موت الرجل، والحال هذه أيرجع ميراثا أم يبقى وقفا "، والجواب في الخبر إنما وقع عن الثاني خاصة، ولا ريب أن رجوعه ميراثا " كما أجاب به عليه السلام كما أنه يصح مع صحة الوقف، كما ادعوه، كذلك يكون صحيحا مع البطلان، كما يقوله الخصم، بل هو أولى بالبطلان، بل هو الظاهر، فإن الأظهر أن الإمام عليه السلام جعل هذا الجواب جوابا " عن السؤالين معا "، وإلا فسكوته عن جواب السؤال الأول من غير وجه يدعوه إليه مشكل، وحينئذ فحكمه عليه السلام برجوعه ميراثا " متضمن للجواب صريحا " عن السؤال الثاني، وضمنا " عن الأول، بمعنى أن رجوعه ميراثا " كناية عن كونه لم يخرج عن ملكه في حال حياته، ويؤيده قوله وقد جعله لله.
وقد تقدم في جملة من الأخبار أن ما جعله لله لا رجعة فيه، وحاصله أنه ليس له الرجوع بما ذكره لكونه قد جعله لله سبحانه، بل هو باطل في حال حياته وموته، ورجوعه ميراثا " إنما هو لذلك، لأن الحكم بصحته في حال الحياة باطل، بما ستعرفه في حجة القول الثاني.
ونحو هذه الرواية صحيحة إسماعيل الثانية (1) المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوقف أرضا " ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع ميراثا " " فإن الظاهر أن رجوعها كاشف عن بطلان الوقف في حياته، وأن