أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتانا والأقرب عندي حمله على التقية.
ومن الأخبار المتعلقة بالمسألة ما رواه في الكافي عن سفيان بن السمط (1) قال:
" قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه؟ فكتب لا بأس به " وروى في التهذيب عن الحسين بن سعيد (2) قال:
" قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه وقرأته: لا بأس بالصلاة فيه ". وروى في الفقيه والتهذيب (3) قال: " كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام) في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب نعم لا بأس به ".
وروى في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (4) قال: " سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات " أقول: قال في المصباح المنير: القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. وقال في الوافي: القز بالفتح والتشديد نوع من الحرير فارسي معرب.
وروى في كتاب الإحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة (5) " إنا نجد بأصبهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " أقول: في القاموس الوشي نقش الثوب ويكون من كل لون، وشى الثوب كوعى وشياوشية حسنة نمنمه ونقشه وحسنه. وفي كتاب المصباح وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته ونقشته فهو موشى والأصل على مفعول، والوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (6) " لا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في