السلام) يقول: " ليس على النساء أذان، إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد " والخبر ظاهر في ما ذهب إليه الصدوق.
ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط، إلى أن قال وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ".
وهذه الرواية إن حملت على مجرد اللبس فهي معارضة بالأخبار المستفيضة والاجماع المدعى في جواز لبس النساء له في غير الصلاة فلا يتم تحريم لبسه عليهن كما في الرجال، والأظهر حمل اطلاقها على الصلاة وحينئذ فتكون دالة على ما دلت عليه رواية جابر من التحريم في الصلاة فتكون مؤيدة لقول الصدوق أيضا، فلو استدل الصدوق على ما ذهب إليه بهذه الروايات لكان وجها لا ما ذكره من التعليل العليل كما عرفت.
ومما يدل على ما ذهب إليه الصدوق أيضا ما يأتي في كتاب الحج إن شاء الله من تصريح الأصحاب والأخبار بأنه لا يجوز الاحرام إلا في ما تجوز الصلاة فيه مع تصريح جملة من الأخبار المعتمدة بأنه لا يجوز للمرأة الاحرام في الحرير وإن اختلف الأصحاب والأخبار في ذلك أيضا ولكن الترجيح للروايات الدالة على المنع كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وبه يظهر قوة قول الصدوق (قدس سره) هنا، وغاية ما يفهم من موثقة ابن بكير المتقدمة هو الدلالة بالمفهوم وهو ضعيف في مقابلة ما قلنا من الأخبار في الموضعين.
وأما حمل بعض مشايخنا لما دل من الأخبار هنا على مذهب الصدوق على الكراهة فلا أعرف له وجها مع عدم المعارض لها صريحا بل يؤيدها ما ذكرنا مما يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.