وقال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة ولما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وعن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة، رواهما ابن ماجة، ولان التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يشرع ما بعدها كالثانية ولنا ما روى ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله " رواهما مسلم، وفي لفظ لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره " السلام عليكم ورحمة الله " قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وحديث عائشة يرويه زهير بن محمد وقال البخاري يروي مناكير، وقال أبو حاتم الرازي هذا حديث منكر، وسأل الأثرم أحمد عن هذا الحديث فقال: كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا، قيل له انهم مختلفون فيه عن هشام بعضهم يقول تسليما وبعضهم يقول تسليمة، قال هذا أجود فقد بين أحمد أن معنى الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة ومن روى تسليما فلا حجة لهم فيه فإنه يقع على الواحدة والثنتين وعلى أن أحاديثنا تتضمن زيادة على أحاديثهم والزيادة من الثقة مقبولة ويجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين ليبين الجائز والمسنون ولان الصلاة عبادة ذات احرام واحلال فجاز أن يكون لها تحللان كالحج (فصل) والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من
(٥٨٩)