وما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس ".
وعن أبي داود يوسف بن إبراهيم (2) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو؟ قلت طيلساني هذا. قال وما بال الطيلسان؟ قلت هو خز. قال وما بال الخز؟
قلت سداه إبريسم. قال وما بال الإبريسم؟ قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه وإنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء ".
وما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال ".
وما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب " قال في الوافي الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب وكأن الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل بالديباج. أقول: في كتاب مجمع البحرين بعد أن ذكر أن الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم وفي الخبر " لا تلبسوا الحرير والديباج " يريد به الإستبرق وهو الديباج الغليظ. ويمكن الجمع بين الكلامين بأن اللفظ الذي وصفه به هنا باعتبار النقش كما ذكره في الوافي فلا منافاة.
وعن ليث المرادي (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما