والأرانب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية وقال في المبسوط: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية. كذا نقله عنه في المختلف. وقال الصدوق: وإياك أن تصلي في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
واستشكل جملة من الأصحاب حمل النهي في الأخبار المذكورة على التحريم إلا أن يقال بنجاسة هذه الأشياء وملاقاتها بالرطوبة، قال الشيخ في المبسوط على أثر العبارة المتقدمة: وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره. والعجب أن العلامة في المختلف نقل عنه العبارة المتقدمة خاصة وهو مما يؤذن بقوله بالتحريم مطلقا كما أطلقه في النهاية مع أن بقية كلامه في المبسوط يؤذن بالتأويل في تلك الرواية. وبما ذكره من التفصيل في المبسوط صرح المحقق في المعتبر وزاد: والخبر بالمنع مقطوع السند شاذ فيسقط اعتباره. وبنحو ذلك أيضا صرح العلامة في المختلف فقال: وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره، ثم نقل عن ابن إدريس أنه قال: لا بأس بالصلاة في الثوب الذي تحته أو فوقه وبر الأرانب أو الثعالب، ثم استقر به وقال: لنا - إنه صلى على الوجه المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة، ولأن المقتضي للصحة موجود والمعارض لا يصلح للمانعية إذ المعارض هنا ليس إلا مماسة الوبر وليس هذا من الموانع إذ النجس العيني إذا ماس غيره وهما يابسان لم تتعد النجاسة إلى الغير فكيف بهذا الوبر الذي ليس بنجس؟
ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) أنه احتج بأن الصلاة في الذمة بيقين ولا تبرأ إلا بمثله ولا يقين للبراءة مع الصلاة في الثوب الملاصق للوبر، وبما رواه علي بن مهزيار عن رجل ثم أورد الرواية إلى آخرها كما قدمناه، وقال: والجواب عن الأول أنه قد حصل اليقين بالبراءة حيث قد وقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا. وعن الثاني أن الرجل مجهول فجاز