حيث إنه بعد أن منع من الصلاة في السنجاب والفنك والسمور قال: و " أروي فيه رخصة " ونحو ذلك عبارة الشيخ في الخلاف وسلار على ما نقله في المختلف فإنهما بعد أن ذكر المنع مما لا يؤكل لحمه قالا ورويت رخصة في الصلاة في السنجاب والفنك والسمور.
وظاهرهم جواز الصلاة في هذه الثلاثة على كراهة جمعا بين أخبار المسألة وقد روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال لمولانا الهادي (عليه السلام) لمحمد بن علي بن عيسى من طريق أحمد بن محمد بن عياش الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد عن محمد بن علي بن عيسى (1) قال: " كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه. قال فرددت الجواب أنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة (عليهم السلام) فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلى: تلبس الفنك والسمور ".
أقول: ومن هذه الرواية يمكن استنباط وجه جمع بين أخبار المسألة بابقاء ما دل على المنع من الصلاة في غير المأكول على عمومه وحمل الرخصة الواردة في الثلاثة المتقدمة على أولوية هذه الثلاثة في مقام الضرورة والتقية، وبه يندفع الاشكال المتقدم عن الحمل على التقية من حيث تضمن الأخبار للجواز في هذه الثلاثة مع المنع عن غيرها فإنه لا منافاة فيه من حيث الضرورة إلى لبس ما كان كذلك واندفاع التقية بأحد هذه الثلاثة.
بقي الكلام في وجه الخصوصية لاختيار هذه الثلاثة وهو موكول إليهم (عليهم السلام).
ومما يعضد الحمل على التقية ما قدمناه في مقدمات الكتاب من أن الحمل على ذلك لا يختص بوجود قائل من العامة بل إنهم (عليهم السلام) يقصدون ايقاع الاختلاف بين الشيعة لينزلوا من نظر العامة ويكذبوهم في النقل عن أئمتهم (عليهم السلام) ولا يعبأوا