وروى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه... ".
وروى فيه أيضا عن الحسن بن علي الوشاء رفعه (2) قال: " كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه " ورواه الشيخ في التهذيب أيضا ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني (3) قال: " كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه ".
ورواية علي بن أبي حمزة (4) قال: " سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وأله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ".
وصحيحة أبي علي بن راشد (5) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ فقال أي الفراء؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور.
قال فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه. قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا ".
ورواية مقاتل بن مقاتل (6) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (7) " لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه والصوف منه ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك