ويدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن مهزيار (1) " عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوب الذي يلصق بالجلد. قال وذكر أبو الحسن (عليه السلام) أنه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الثوب الذي تحته " هذا بالنسبة إلى الثعالب.
وأما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل على ذلك صحيحة علي بن مهزيار (2) قال:
" كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها ".
ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري (3) قال: " كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارب... الحديث المتقدم ".
ورواية سفيان بن السمط (4) قال: " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لا بأس. وكتب يسأله عن جلود الأرانب فقال مكروه ".
ورواية محمد بن إبراهيم (5) قال: " كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة ".
ويعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه مطلقا وما دل على النهي عن وبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وقد تقدم الجميع، هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على المنع.
وبإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز، ومن ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابق هذه المسألة، وصحيحة علي بن يقطين (6) قال: " سألت أبا الحسن (عليه