يستحب للرجل بعد تغطية الرأس بالقلنسوة ونحوها العمامة. ثم ذكر (عليه السلام) أنه لو لم تجد هذه الثلاثة ولا الدرع ولا الخمار فإنه يجزئها ثوبان على الوجه المذكور بأن يكونا ساترين لجميع ما يجب ستره في الصلاة. وظاهر هذه الأخبار كما ترى لا يأبى الانطباق على ما ذكره الشيخ (قدس سره) في الإقتصاد ومن تبعه.
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ قال يكون عليها ملحفة تضمها عليها " وحمل الذكر الملحفة على الاستحباب والفضل. وهو جيد للاستظهار في ستر أطرافها من اليدين والرجلين.
وأما ما اعترض به في المدارك على كلام الشيخ (قدس سره) في الإقتصاد - حيث قال: وأما احتجاج الشيخ في الإقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلم، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله. انتهى ففيه أن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن وجوب الستر عن الناظر المحترم وكذا في الصلاة أمران متلازمان، وذلك فإن وجوب الستر في الموضعين دائر مدار ثبوت كونه عورة، ولهذا كما عرفت من كلام العلامة في المنتهى والمختلف إنما تمسك في عدم وجوب ستر هذه الأشياء بالخروج عن كونها عورة. ولعل وجه الفرق الذي توهمه إنما بناه على ما فهمه من صحيحة محمد بن مسلم ودعوى دلالتها على خروج الكفين والقدمين وقد عرفت ما فيه. وبالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا سوى الاجماع المدعى منهم مع وجود المخالف كما عرفت.
وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد - من مساواة المرأة للرجل في أن العورة إنما هي القبل والدبر فلم نقف له فيه على دليل، وصاحب المختلف مع تكلفه نقل الأدلة للأقوال