أبي عبد الله (عليه السلام) (1) انتهى.
واحتج العلامة في المختلف على وجوب ستر البدن للحرة بما رواه زرارة في الصحيح (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها " وكذا استدل بها في المنتهى وزاد التعليل بأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة. وعلى استثناء هذه الثلاثة بأن الوجه لا يجب ستره باجماع علماء الاسلام ادعى ذلك في المنتهى والمختلف، قال وكذا الكفان عندنا. وظاهره دعوى الاجماع عندنا على ذلك، وعلل ذلك بأنهما ليستا من العورة إذ الغالب كشفهما دائما إذ الحاجة داعية إلى ذلك للأخذ والعطاء وقضاء المهام وكذا الرجلان بل كشفهما أغلب في العادة. ثم احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة " قال والدرع هو القميص والمقنعة تزاد للرأس، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين. انتهى.
وفي المدارك بعد أن استدل بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال: وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين لأنه (عليه السلام) اجتزأ بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس فدل على أن ما عدا ذلك غير واجب والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا. انتهى.
أقول: التحقيق عندي في هذا المقام على ما يظهر من أخبارهم (عليهم السلام) أن الوجه لا اشكال في استثنائه لا لما ذكروه بل لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (4) قال:
" سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس وإن أسفرت فهو أفضل ".
وأما استثناء الكفين والقدمين فلا يخلو من غموض بل ربما كان الظاهر منها