حينئذ لا قبله. انتهى. وبمثل ما اختاره هنا صرح في الدروس والبيان.
وكلامه في الذكرى يحتمل أمرين (أحدهما) الفرق بين الانكشاف في جميع الصلاة وبين الانكشاف في البعض. و (ثانيهما) - الفرق بين النسيان ابتداء والتكشف في الأثناء. والمعنى الثاني هو الذي فهمه صاحب المدارك فقال: واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداء وعروض التكشف في الأثناء والصحة في الثاني دون الأول. وهو حسن. انتهى وهو ظاهر عبارة البيان حيث قال:
لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ولو نسي فالأقرب ذلك، ولو انكشفت في الأثناء من غير قصد ولما يعلم صحت وإن علم استتر. وقيل تبطل لأن الشرط قد فات والوجه عدمه. ونحو ذلك عبارته في الدروس. ورجح بعض الأصحاب حمل كلامه على المعنى الأول استنادا إلى قوله كما قدمنا: وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية... إلى آخر العبارة. والحق أن هذا كلام في البين للرد على كلام من ذكره.
وبالجملة فقد تلخص مما ذكرنا من كلامهم (رضوان الله عليهم) أنه لا خلاف ولا اشكال في شرطية الستر مع الامكان والذكر فلو أخل به والحال كذلك ولو لحظة في أثناء صلاته بطلت، وإنما الخلاف في وقوع ذلك سهوا فظاهر كلام الأكثر انه غير مبطل وقع في جميع الصلاة أو بعضها لما عللوه به من سقوط التكليف مع عدم العلم كما ذكره في المعتبر ونحوه عبارة المنتهى. وما ذكره في الذكرى من أن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى لم يتعرضا إلى الانكشاف في جميع الصلاة مردود بأن ذلك وإن ظهر من عبارتيهما إلا أن التعليل مؤذن بالعموم. وصحيحة علي بن جعفر التي هي الأصل في هذا الحكم مطلقة في الانكشاف أعم من أن يكون في جميع الصلاة أو بعضها لاطلاق الجواب من غير استفصال وهو قرينة العموم في المقال كما ذكروه في أمثال هذا المجال، فالاحتجاج بها على القول المذكور متجه سواء حمل الفرج فيها على الجنس أو الوحدة، وحينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد من التفصيل - وإن تبعه فيه صاحب المدارك كما عرفت -