جيد للصحيحة المتقدمة إذ مفهومها ذلك ولولاها لكان قوله جيدا لأن الخطاب في الوقت متوجه حتى يأتي بصلاة مستكملة الشروط والقضاء يحتاج إلى امر جديد.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله. وكلام الشيخ هنا مطلق، وقد اختلف كلام العلامة في التذكرة والمختلف في المراد منه فحمله في الأول على اطلاقه وشموله صورة العلم والعمد وحمله في المختلف على الانكشاف بدون العلم والعمد، وهو الأقرب المنساق إلى الذهن منها.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل عبارات الشيخ في المبسوط وابن الجنيد والمحقق في المعتبر وذكر رواية علي بن جعفر المتقدمة ونقل احتجاج العلامة في المختلف لابن الجنيد وجوابه عنه - ما هذا لفظه: وكلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بأن الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق لأنه يتضمن أن الستر حصل في بعض الصلاة فلو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد فإنه صريح في الأمرين، والرواية تضمنت الفرج وجاز كونه للجنس فيشمل الفرجين وللوحدة، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد وإن كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة، وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه بعض الاعتبارات تلازم بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فتبطل بدونه. وأما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد هنا. ولقائل أن يقول إذا كان الستر شرطا على الاطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت وخارجه. ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا، نعم يجب عليه عند التذكر الستر قطعا فلو أخل به بطلت