العدم، وذلك لأن مبنى استدلالهم بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة على أن الظاهر أن القميص لا يستر ذلك عادة، وهذا إنما يتم لو علم أن ثياب النساء في وقت خروج هذه الأخبار في تلك الديار كانت على ما يدعونه، ولم لا يجوز أن دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن وأقدامهن كما هو المشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز بل أكثر بلدان العرب؟ فإنهم يجعلون القميص واسعة الأكمام مع طول زائد فيها بحيث تكون طويلة الذيل تجر على الأرض، ومن القريب كون ذلك جاريا على الزمان القديم في تلك البلدان فجرت الأخلاف على ما جرت عليه الأسلاف، ويعضد ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الرجل يجر ثوبه؟ قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء " فإن مورد الخبر بالنسبة إلى استحباب تشمير الثياب للرجل وظاهره كما ترى بل صريحه أن النساء يومئذ على خلاف ذلك وأنهن يجررنه على الأرض، وبذلك يظهر لك ما في استدلالهم بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة التي هي عمدة أدلتهم المتقدمة وليس بعدها إلا تلك التعليلات العليلة التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية وأما ما عدا هذه الرواية من أخبار الباب فإنه لا يأبى الانطباق على ما ذكره القائلون بشمول وجوب الستر لهذين الموضعين:
فمن الأخبار صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أدنى ما تصح صلاة المرأة فيه وأنه درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها، والملحفة عبارة عن ثوب واسع سابغ شامل للبدن يلبس على الثياب، وحينئذ فالملحفة المذكورة إن تجللت بها يعني نشرتها على رأسها وعلى جميع بدنها وضمتها على بدنها كما توضحه الأخبار الآتية حصل بذلك ستر الكفين والقدمين. هذا مضافا إلى ما عرفت من حصول الستر بالدرع لما عرفت مما هو عليه من السعة طولا وعرضا.
ومنها - صحيحة علي بن جعفر المروية في الفقيه (2) " أنه سأل أخاه موسى