(عليه السلام) عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس " والتقريب ما تقدم، وفي قوله: " فإن خرجت رجلها " ما يدل على كون الملحفة شاملة في الغالب للرجلين إلى آخرهما، وإنما نفى البأس هنا مع خروج الرجلين من حيث الضرورة بعدم وجود ساتر غيرها وهو مؤذن بحصول البأس مع إمكان غيرها، وفيه إيماء إلى وجوب ستر القدمين مع الامكان.
ومنها - ما رواه في الصحيح - ولكنه مختلف فيه - إلى المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال لا بأس إذا التفت بها فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا " والظاهر من قوله " فإن لم تكن تكفيها عرضا " يعني لأجل الوصول إلى القدمين وسترهما استظهارا إذا لم يسترهما الدرع وإلا فستر الرأس حاصل بها البتة.
ومنها - ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور (2) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام) تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها أن تتقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر. قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا " أقول: يحتمل أن يكون المراد بالإزار هنا ثوبا شاملا للبدن من شقة واحدة كما ورد في أجزاء الكفن. والأصحاب حملوا الثلاثة هنا على الاستحباب لحصول الستر هنا بالدرع والخمار ولا بأس به. ويمكن حمله على الاستظهار في ستر القدمين والكفين أيضا بناء على ما قلناه وأما قوله: " ولا يضرها أن تتقنع بالخمار " فالظاهر أن المراد به أنه لو لم يكن ثمة إزار فإنها تختمر بأحد طرفي الخمار وتتقنع بالطرف الآخر الطويل منه لأن الظاهر من الأخبار أنه يستحب لها بعد تخمير الرأس وتغطيته القناع فوقه كما