الأخبار الضعيفة باصطلاحه في مقابلتها، وأما على ما اخترناه وحققناه في مقدمات الكتاب وعليه جل المحدثين وجملة من الأصوليين أيضا فإنه لا يجوز العمل عليها كما تقدم محققا مشروحا.
وأما ما ذكره من انتفاء ما يدل على عموم المنع فهو وإن كان كذلك لكن يمكن الاستناد في ذلك إلى اطلاق الأخبار فإنه أعم من ميتة ذي النفس وغيرها.
وإلى ذلك جنح شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين ونقله عن والده حيث قال: لا يخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أو لا، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا. والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه، وكان والدي (قدس سره) يميل إلى هذا القول ولا بأس به. انتهى.
وفيه أن ما ذكره من صدق الاطلاق وإن كان متجها إلا أن الاطلاق إنما يحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة المتكررة فإنها هي التي ينساق إليها الذهن من الاطلاق دون الفروض النادرة كما عرفت في غير موضع وبه صرح الأصحاب في غير مقام.
(فإن قلت) إن مقتضى ما ذكرتم في رد الاعتماد على الأصل المذكور هو المنع من الصلاة في جلود السمك ونحوها ومقتضى ما ذكرتم في رد ما ذكره شيخنا البهائي هو الجواز فما المعمول عليه عندكم؟
(قلت) الظاهر هو الجواز لكن لا للأصل المذكور بل للعمومات الدالة على شرطية الستر بأي ساتر كان والأمر بالصلاة في أي لباس كان خرج ما خرج بدليل وبقي ما بقي ولا دليل هنا على المنع من الصلاة في ذلك، فما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره) من الاستناد في المنع إلى اطلاق الميتة قد عرفت ما فيه.
وأما قوله أخيرا " وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه " فمردود بأن مقتضى