كافر أو في سوق فهو المشهور بينهم، وإلا صح كما قدمنا تحقيقه في آخر كتاب الطهارة في بحث الجلود - هو الطهارة وهو اختيار جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.
وأما ما ذكره في ما إذا وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ فما اختاره في الصورتين الأولتين جيد لدلالة الأخبار - كما سلف وسيأتي إن شاء الله تعالى - على وجوب قبول قول ذي اليد في ما يخبر به من طهارة أو نجاسة أو حل أو حرمة.
وأما قوله في الصورة الثانية: ويمكن المنع... إلى آخره فالظاهر ضعفه لما حققناه في كتاب الطهارة من أن قول ذي اليد باعتبار دلالة الأخبار على وجوب العمل به كالشاهدين الذين أوجب الله سبحانه العمل بقولهما موجب للخروج عن عهدة التكليف كما لو شهد الشاهدان بطهارة الثوب أو ماء الطهارة أو نحو ذلك من شروط الصلاة.
وأما ما ذكره في الصورة الثالثة مما يؤذن بالتوقف ففيه أن مقتضى القاعدة المنصوصة " أن كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (1) هو حل الصلاة فيه، و " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر " (2) هو طهارته ومتى ثبتت الطهارة جازت الصلاة فيه، ولا معارض لهذه الأخبار بل هي مؤيدة بالأخبار المستفيضة.
وأما ما نقله من روايتي عبد الرحمان وأبي بصير فهما معارضتان بما هو أصح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة من الأخبار الدالة على طهارة ما يشترى من الجلود من الأسواق من أي بائع كان والصلاة فيها، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الطهارة:
ومنها - صحيحة الحلبي (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف