مطروحا لأصالة عدم التذكية أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله أو في سوق الكفر، ولو وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ ففيه صور ثلاث (الأولى) أن يخبر بأنه ميتة فيجتنب لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة (الثانية) أن يخبر بأنه مذكى فالأقرب القبول لأنه الأغلب ولكونه ذا يد عليه، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس. ويمكن المنع لعموم " فتبينوا " (1) ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تمول بدونه (الثالثة) أن يسكت ففي الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان، وقد روى في التهذيب عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى فيصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟
فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) " وفي هذا الخبر إشارة إلى أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه لأن المسؤول في الخبر إن كان مستحلا فذلك وإلا فبطريق الأولى. وعن أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة. انتهى أقول: أما ما ذكره (قدس سره) مع علم كونه ميتة فمحل وفاق منا نصا وفتوى كما عرفت.
وأما ما ذكره من الشك بجميع وجوهه التي ذكرها من كونه مطروحا أو في يد