لم يراه أحد فإن رآه أحد صلى جالسا ".
وروى أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما ".
ونقل شيخنا المجلسي روح الله روحه (2) عن نوادر الراوندي أنه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال علي (عليه السلام) في العريان إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما ".
وروى في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: " من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ".
وفي رواية سماعة (4) " عن من ليس معه إلا ثوب واحدا وأجنب فيه أنه يصلي عريانا قاعدا ويومئ " كذا في رواية الكافي وفي التهذيبين عوض " قاعدا " " قائما " وفي رواية محمد بن علي الحلبي (5) في من كان كذلك " يجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماء " وقد تقدمتا في مسألة جواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الساتر وعدمه من كتاب الطهارة (6).
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة وهي - كما ترى - ما بين مطلق في القيام ومطلق في الجلوس ومفصل بين أمن المطلع فيقوم وعدمه فيجلس وهي أكثر أخبار المسألة فيجب تخصيص الاطلاقين المذكورين بها وبه يظهر قوة القول المشهور.