القول الثالث ونقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) أنه يصلي جالسا مؤمنا وإن أمن المطلع، وعن ابن إدريس أنه يصلي قائما مؤمنا في الحالين.
والأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار، ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما برؤوسهما. قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يومئان في ذلك إيماء ورفعهما توجه ووضعهما " ورواه في الفقيه (2) إلى قوله: " برؤوسهما " وزاد " ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ".
وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " ونحوه موثقة إسحاق بن عمار الآتية في المقام (4) والحكم بالجلوس في الجماعة يقتضي وجوبه مطلقا إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل فضيلة الجماعة.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر... الحديث، وقد تقدم في صدر سابق هذه المسألة وفيه " أومأ وهو قائم ".
وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: " وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا ".
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة: قال يصلي عريانا قائما إن