وروى في كتاب الخصال بسند معتبر عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه. وقال (عليه السلام) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف. وقال (عليه السلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط. وقال (عليه السلام) تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الصفيق يزره عليه ".
وروى في كتاب المكارم عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) أنه قال:
" ركعتان بعمامة أفضل من أربع ركعات بغير عمامة ".
وفي كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئا. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال لا بأس به. وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها. وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع. وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها. وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال لا يصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال لا يصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لا يصلح أن يعقده ولكن يثنيه على عنقه ولا