الأخبار على أن الله تعالى أحق أن يزين له (1) وأورد هذا في التذكرة على النبي (صلى الله عليه وآله) وأفتى به فيكون مع القميص إزار وسراويل مع الاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء وقد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق ويريد به أيضا على البدن وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (3) أما المرأة فلا بد من ثوبين درع وخمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس والجسد، وعليه حمل الشيخ (قدس سره) رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جواز صلاة المسلمة بغير قناع (4) ويستحب ثلاثة للمرأة لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " درع وخمار وملحفة " انتهى.
أقول: الظاهر أن الرواية التي نقلها ونفى البأس عن القول بها عامية لعدم وجودها في أخبارنا وبه يشعر كلامه أيضا وأكثر الأخبار كما عرفت إنما دل على الثوب الواحد، ومنها - زيادة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبيه (6) قال:
" صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في ثوب واحد " وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح (7) قال: " صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلنا له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال إن قميصي كثيف وهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء... الحديث "