عن الرجل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال لا بأس به ".
وروى في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال لا يصلح. وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال نعم ".
وروى في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ".
وقال في الفقيه أيضا (3) " وقال أبو بصير لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يجزئ للرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال صلى الحسين بن علي (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبته ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى أنصرف ".
وروى في التهذيب عن جميل (4) قال " سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به: قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به ".
وروى في الكافي والتهذيب عن رفاعة عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) (5) " عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به؟ قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين " كذا في التهذيب وفي الكافي " إلى الثندوتين " بدل " الثديين " والثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله وفي رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه ".