أسجد عليها؟ قال نعم ".
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح (1) قال: " سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على القار قال لا بأس به " وروى في الصحيح عن منصور بن حازم عنه (عليه السلام) (2) أنه قال: " القير من نبات الأرض " وفي كتاب المسائل لعلي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل هل يجزئه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال لا بأس " وقد تقدم في أخبار الصلاة في السفينة (4) في صحيحة معاوية بن عمار قال (عليه السلام) " ويصلى على القير والقفر ويسجد عليه " وروى الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار (5) قال: " سأل المعلي بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير قال لا بأس به " وحمل الشيخ هذه الروايات على الضرورة أو التقية.
قال في الوافي: ويجوز حمل النهي على الكراهة. وقال في المدارك بعد ذكر صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الصلاة في السفينة: ولو قيل بالجواز وحمل النهي عن الكراهة أمكن إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.
أقول: فيه (أولا) إن الأخبار الجواز وإن صح سندها كما هو المدار عليه عنده إلا أن أخبار النهي قد اعتضدت باتفاق الأصحاب ظاهرا وبالأخبار المتقدمة المصرحة بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت. و (ثانيا) ما عرفت في غير مقام مما تقدم مما في هذا الحمل من النظر. و (ثالثا) أن العامة متفقون على جواز السجود عليه كما نقله في البحار، وحينئذ فالأنسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية المقررة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) هو حمل أخبار الجواز على التقية، لكنك قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنهم (رضوان الله عليهم) قد نبذوا هذه القواعد وراء ظهورهم