وعن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابه (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ".
وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز ".
وعن ياسر الخادم (3) قال: " مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري (4) وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ " وأجاب الشيخ عن جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو التقية (5) ورده المحقق في المعتبر بأن في رواية الصنعاني التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة. قال في المدارك: وهو محتمل لكن هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع المؤيدة بعمل الأصحاب. وظاهره الميل إلى ما ذكره في المعتبر لولا ضعف روايات الجواز. والمحدث الكاشاني في الوافي بعد أن نقل حمل الشيخ (قدس سره) لروايات الجواز استبعده وقال: والأولى أن يحمل النهي عنهما على الكراهة.
أقول وبالله التوفيق: لا يخفى أن ما ذكره الشيخ (قدس سره) هنا من الجمع