أيضا دلت الأخبار المتكاثرة:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال: " سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال لا بأس إذا كان في حال التقية " ورواه أيضا في موضع آخر (2) وزاد " ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية ".
ومنها - ما تقدم في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي وكذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
ومنها - ما رواه الشيخ عن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال إذا كان في تقية فلا بأس ".
وعن عيينة بياع القصب (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال نعم ليس به بأس ".
وعن القاسم بن الفضيل (5) قال: " قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال لا بأس به ".
وعن أحمد بن عمر (6) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال لا بأس به ".
وعن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: " قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال تسجد على بعض ثوبك.
قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله؟ قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد ".