" أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ".
وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " وروى في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير ولا على لون مما يؤكل ولا يسجد على الخبز ".
وعن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان ".
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (4): " كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا يجوز الصلاة عليه ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للبس فقط وهو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال ضرورة ".
وقال أيضا في الكتاب المذكور: " إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شئ ينبت من الأرض مما لا يلبس، ولا تسجد على الحصر المدنية لأن سيورها من جلود، ولا تسجد على شعر ولا على وبر ولا على صوف ولا على جلد ولا على إبريسم ولا