وعن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي (1) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تجصص المقابر ويصلى فيها، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق... الحديث ".
وفي حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري (3) قال: " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله " وما رواه في الفقيه (4) مرسلا قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز وجل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".
وما رواه في التهذيب عن معمر بن خلاد في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (5) قال: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ".
ومنها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) قال: " قلت له الصلاة بين القبور؟ قال صل في خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".