أنه لا يجوز أخذا بظاهر النهي في الخبرين المذكورين.
ويدل على الجواز ما رواه الشيخ والصدوق عن عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ والرخصة.
وقال في الفقيه بعد نقل صحيحة علي بن جعفر المذكورة: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - أنه قال:
" لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " - فهو حديث يروي عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون - يرفع الحديث قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك " ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة. انتهى.
أقول: صورة سند الخبر المذكور في كتاب العلل " عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن الحسن بن علي عن الحسين بن عمرو... إلى آخر ما ذكره " وما ذكره (قدس سره) من حمل هذا الخبر على الرخصة يحتمل أن يكون مراده الجواز وإن كان مكروها فيكون النهي في الخبر الأول محمولا على الكراهة كما هو المشهور فلا منافاة، ويحتمل أن يكون مراده بخبر النهي التحريم وخبر الرخصة من حيث الضرورة مثل أن يجاء بالنار في قبلته وهو يصلي وهو لا يتمكن من الانحراف عنها ولا قطع الصلاة فيتم صلاته. ولعل الأول أقرب وإن كان الثاني بلفظ