وما رواه في الكافي عن الحكم بن الحكم (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها. قلت أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ قال نعم أما تقرأ القرآن: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا (2) صلى إلى القبلة وغربهم ".
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: " سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به ".
وروى في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (4) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع والمسجد أفضل ".
أقول: لا يخفى أن هذه الروايات الواردة في المقام ما بين مطلق للجواز وما بين مقيد بالرش وقضية حمل المطلق على المقيد الكراهة حتى يحصل الرش الذي به تزول الكراهة. وبذلك يظهر قوة ما ذهب إليه ابن إدريس وسلار وابن البراج فلا معنى لفرقهم في هذا المقام بين بيوت المجوس التي اتفقوا فيها على الكراهة وبين البيع والكنائس التي حكموا فيها بعدم الكراهة، فإن الرش إن كان لدفع الكراهة ففي الموضعين وإن كان لا لذلك ولا يستلزم الكراهة ففي الموضعين أيضا، فاثباتها في أحدهما دون الآخر مع اشتراك الدليل لا أعرف له وجها.
أقول: ومن الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى عليها؟ قال لا " أقول: حيث كان مقتضى