أظهر أفراد العام.
وبالجملة فإن جل الأخبار وجملة كلام الأصحاب متفق على جواز ذلك إلى أن نشأ في أيامنا هذه بعض من لم يعض على العلم بضرس قاطع ولم يعط التأمل حقه في أمثال هذه المواضع ويرتاع بأدنى شبهة تعرض لباله ويضعف عن ردها بفكره وخياله، فحكم بتحريم الصلاة مع محاذاة قبر المعصوم (عليه السلام) حيث رأى حديث الاحتجاج المتقدم والجواب عنه (أولا) المعارضة بما هو أوضح سندا وأكثر عددا من الأخبار الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس دون الخلف الذي اشتملت عليه هذه الرواية إذ المتبادر من الخلفية هو جعل القبر قبلة للمصلي فتكون هذه الرواية منافية للروايات المتقدمة مع تسليم ما ادعاه الخصم أيضا من الشمول للتقدم والتأخر قليلا، وكذلك الروايات المتقدمة المانعة من الصلاة خلف القبر، والترجيح لجملة هذه الروايات لما هي عليه من الكثرة والاستفاضة والاعتضاد بعمل الطائفة قديما وحديثا كما عرفت وستعرف.
و (ثانيا) أنها معارضة بخصوص صحيحة الحميري المذكورة المنقولة في التهذيب وموثقة الحسن بن علي بن فضال المنقولة من عيون الأخبار المشتملة على أن الرضا (عليه السلام) قام إلى جانب قبر جده (صلى الله عليه وآله) ولزق منكبه الأيسر بالقبر يعني عند رأسه (صلى الله عليه وآله) وهي ظاهرة في المساواة، وصحيحة الحميري كما عرفت صريحة في ذلك.
وبذلك صرح شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين حيث قال بعد نقل خبر الحميري المذكور بتمامه: هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الإمام، إلى أن قال وعدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لأن قوله (عليه السلام) " يجعله الإمام " صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة فكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمام بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا، وهذا هو المراد