عن الصادق (عليه السلام) (1) " ثم قم فصل ركعتين عند الرأس " وفي رواية أخرى لصفوان عن الصادق (عليه السلام) (2) " ثم صل عند الرأس ركعتين " إلى غير ذلك من الأخبار.
وبذلك صرح أيضا جملة من علمائنا الأعلام أعلى الله درجاتهم في دار السلام:
منهم - الصدوق في الفقيه (3) حيث قال في زيارة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام):
ثم صل في القبة التي فيها محمد بن علي (عليهما السلام) أربع ركعات بتسليمتين عند رأسه: ركعتين لزيارة موسى (عليه السلام) وركعتين لزيارة محمد بن علي (عليه السلام).
وقال في زيارة الرضا (عليه السلام) نحوه (4) وقال شيخنا الشهيد في الدروس في تعداد آداب الزيارة: وسادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ وإن كان زائرا للنبي (صلى الله عليه وآله) ففي الروضة وإن كان لأحد الأئمة (عليهم السلام) فعند رأسه. ونحوه في الذكرى. وبه صرح أيضا الشيخ المفيد (قدس سره) حيث حرم الصلاة خلف القبر كما تقدم في عبارته، ثم قال: ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام (عليه السلام) فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال. وقال أيضا في زيارة الحسين (عليه السلام): وصل عند الرأس ركعتين للزيارة وصل بعدهما ما بدا لك. وقال في زيارة الرضا (عليه السلام) مثله.
وأنت خبير بأن المتبادر من كونها عند الرأس هو القيام بحذاء الرأس كما وقع نظيره في الأخبار من استحباب الجلوس عند الرأس والدعاء عنده أو يقف عند الرأس ويقول كذا وكذا، فإن المتبادر من هذه العندية في جميع هذه المواضع هو المحاذاة للرأس من غير تقدم ولا تأخر. ولو زعم زاعم - أن العندية أعم من المساواة أو التقدم قليلا والتأخر قليلا - قلنا مع تسليمه يكفينا في الدلالة على ما ندعيه العموم مع ظهور كونه