الرجل حال صلاتها معا، وهو غلط بل سياق الرواية ينادي بأن المراد بالتقدم إنما هو في أن يصلي الرجل أولا وحده أو المرأة وحدها ثم يصلي الآخر بعده وإلا فكيف يمنع (عليه السلام) المحاذاة ويجوز تقدم المرأة وهي أشد في المنع؟ ويعضده أيضا قوله في الخبر: " ولا بأس أن تصلي وهي بحذائك جالسة " وهو إشارة إلى ثبوت البأس في ما منع منه من المحاذاة حال الصلاة الذي تعلق به السؤال.
ومنها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك على ما ذهب إليه من الجواز أيضا وهي ظاهرة كغيرها مما عرفت من أكثر الأخبار المتقدمة في العدم، نعم هي ظاهرة في الاكتفاء في تقدم الرجل المجوز لصلاته مع المرأة في مكان واحد بالتقدم ولو بمقدار صدره، وهذا مما يقرب من اشتراط التقدم بشبر ونحوه.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) " في المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " وهذه أيضا مما استدل بها في المدارك على الجواز وهي في الدلالة على خلافه أظهر إذ ظاهرها إنما هو الجواز مع الحائل ومفهومها ثبوت البأس مع عدم الحائل فهي عليه لا له.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ فقال لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه " هكذا في رواية الكافي للخبر المذكور ورواه الشيخ في التهذيب بلفظ " شبر " وزاد " يعني إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشبر " وهذه الزيادة يحتمل أن تكون من كلام الشيخ ويحتمل أن تكون من الراوي.