ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة " والجواب بحمل النهي في الروايتين الأوليين على الكراهة وحمل الامر بالإعادة في الرواية الأخيرة على الاستحباب صونا للاخبار عن التنافي، مع أن الامر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة لاحتمال أن يكون بسبب اقتدائها في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر فلا تدل على أحد الامرين نصا. انتهى.
وفيه (أولا) ان دليل التحريم غير منحصر في ما ذكره لما عرفت من الأخبار التي قدمناها وبينا دلالتها على ذلك.
و (ثانيا) ما عرفته في غير موضع مما تقدم من أنه لا دليل على هذا الجمع بين الأخبار من الحمل على الكراهة والاستحباب وان اتخذوه طريقا مهيعا في جميع الأبواب، وكيف يحصل صون الأخبار عن التنافي مع تصريحهم في الأصول بأن الأصل في الامر الوجوب وفى النهي التحريم وبموجب ذلك يلزم العقاب والعذاب على ترك ما امر به وارتكاب ما نهى عنه، مع أن الاستحباب مما يؤذن بجواز الترك والكراهة مما يؤذن بجواز الفعل، فكيف مع هذا يحصل صون الأخبار عن التنافي ويخرج المكلف عن العهدة بما قالوه.
و (ثالثا) ما عرفت من أنه لا معارض لهذه الأخبار الدالة على التحريم إلا ما توهمه من تلك الأخبار الواردة في المحاذاة المتضمنة للفصل بتلك المقادير المتقدمة، والحال انك قد عرفت الوجه فيها وانها تنطبق مع هذه الأخبار على أحسن وجوه الانطباق وتتفق معها بأظهر وجوه الاتفاق. نعم تبقى رواية جميل المتقدمة وقد عرفت الجواب عنها.
و (رابعا) ان من العجيب قوله في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر: " ان الامر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة... الخ " وان تبعه فيه من تبعه فإن اسناد الابطال