إلا هذه الرواية فالواجب ردها إليها وإلا فطرحها البتة.
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فساعدا فلا بأس " أقول: وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك على الجواز أيضا. وفيه أنه يظهر وجه لاشتراط هذا المقدار المذكور في الرواية مع جواز المساواة، فالظاهر حملها - كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى من غيرها - على تقدم الرجل بهذا المقدار على المرأة فإنه كاف للجواز لحصول التقدم بذلك وإنما الممنوع منه هو المساواة، وكيف كان فظهور هذا الاحتمال مما يمنع من الاستناد إليها في الاستدلال.
ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه سأل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس " وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك أيضا على الجواز والظاهر هو حملها على ما حمل عليه سابقها من تقدم الرجل بالشبر، والمراد بالمحاذاة في الخبر مجرد القرب لا المساواة في الموقف كما سيأتي نحوه في موثقة عبد الله بن بكير فلا منافاة. وبذلك صرح شيخنا البهائي زاده الله بهاء وشرفا في كتاب الحبل المتين فقال بعد حمل الخبر المذكور على ما ذكرناه: وأما ما يترائى من منافاته لقوله (عليه السلام) " صلت بحذائه " فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض أعضائه وأعضائها في حالتي الركوع والسجود وهو كاف في اطلاق كون صلاتها بحذائه. انتهى.
ومنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذائك جالسة أو قائمة " وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك على ما اختاره من الجواز، والظاهر أن بناء الاستدلال بها من حيث توهم حملها على جواز تقدم المرأة على