لا في صورة تأخرها وإن كان قليلا. ومنشأ الشبهة عنده أن أكثر الروايات الدالة على الشبر أو الذراع أو ما لا يتخطى ونحو ذلك من التقديرات المذكورة قد حملها على مساواة الرجل للمرأة في الموقف ولكن تتباعد عنه بهذه المقادير كما يشير إليه قوله: " ولا ينافي ذلك اختلاف القيود " يعني اختلاف التباعد بكونه بعشرة أذرع في بعض وقدر عظم الذراع في بعض وما لا يتخطى في ثالث وهكذا. وهو غلط محض فإن هذه الروايات لاجمالها وإن أوهمت ذلك لكن هنا أخبار أخر قد صرحت بما ذكرناه من أن المراد بهذه المقادير في تقدم الرجل على المرأة لا مع المحاذاة مثل موثقة ابن بكير الدالة على نفي البأس إذا كان سجودها مع موضع ركوعه، وصحيحة زرارة الدالة على أنه لا يجوز أن تصلي بحياله إلا أن يكون الرجل قدامها بصدره وهو مما يقرب من الشبر. وبذلك يظهر لك وجه حمل اجمال تلك الأخبار على هذين الخبرين وبه يحصل انتظام هذه الأخبار مع أخبار المنع الصريحة في التحريم كما قدمناها، على أن ما ذكرناه إن لم يكن متعينا فلا أقل من أن يكون محتملا وبه يسقط استدلاله بهذه الأخبار وحينئذ فلا تصلح لمعارضة ما قدمناه من الأخبار الصريحة والظاهرة في التحريم حتى أنه يرتكب الجمع بحمل ما ذكره من رواية عمار ونحوها على الكراهة زعما منه انحصار دليل التحريم في رواية عمار ونحوها مما ذكره، وأما على ما ذكرناه من القول بالتحريم وحمل اجمال تلك الروايات التي توهم فيها ما ذكرناه على الروايات المفصلة فإن الروايات تكون متفقة على تحريم تقدم المرأة ومساواتها للرجل إلا مع الحائل أو البعد بعشرة أذرع وأما مع التأخر ولو بشئ من تلك المقادير فلا اشكال في صحة صلاتها.
ثم أنه قال في المدرك بعد ما نقلناه عنه من الروايات وما ذيلها به مما أوضحنا بطلانه: احتج المانعون بموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن الرجل.. " ثم ذكرها كما قدمناه ثم قال وصحيحة محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل... الخبر " وقد قدمناه، ثم قال وصحيحة علي