و (الرابع) - الفرق بين الإذن بالصلاة والإذن بالكون المطلق فيتم في الأول مستقرا وهو مختار العلامة في أكثر كتبه، وأما في الثاني فاحتمل الأوجه الثلاثة في القواعد والتذكرة وفي النهاية احتمل الأوجه الثلاثة في صورة سعة الوقت واستقرب بطلان الصلاة في صورة الضيق.
و (الخامس) - الفرق بين الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة، ذهب إليه شيخنا الشهيد الثاني في الروض قال وهذا هو الأجود، ثم قال ووجهه في الأول أن إذن المالك في الأمر اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحريم كما لو أذن في دفن الميت في أرضه أو أذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما. وفي البواقي أن الإذن في الاستقرار لا يدل على اكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة والعام لا يدل على الخاص وشاهد الحال أضعف من الاطلاق. وأما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة على الاتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا مومئا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان. انتهى كلامه زيد مقامه.
قالوا وكذا يخرج متشاغلا بالصلاة لو أمره بالخروج مع ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة جمعا بين الحقين كما تقدم.
أقول: لا يخفى أن المسألة لما كانت عارية من النصوص كثرت فيها الاحتمالات وتصادمت فيها التخريجات والحكم فيها مشكل لما عرفت، والاحتياط مطلوب بل واجب لأن المسألة من الشبهات التي يجب فيها الاحتياط عندنا إلا أن الأقرب إلى قواعدهم والأنسب بضوابطهم هو قطع الصلاة مع الاشتغال بها في سعة الوقت والاتيان بها كاملة الأفعال بعد الخروج، وأما مع ضيق الوقت فإن مقتضى قواعدهم في مثل هذه الصورة