فعن أهل البيت (عليهم السلام) (1) أنها كصور الأشجار.
أقول: وها أنا أنقل هنا ما وصل إلي من الأخبار المتعلقة بهذا المقام مما تضمن الثياب وغيرها وأذيلها بما يفهم منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام:
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت؟ فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ".
وعن عبد الله بن سنان بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ".
وعن عمار بن موسى في الموثق (4) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ قال لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال لا تجوز الصلاة فيه ".
وروى الصدوق في حديث المناهي المذكور في الفقيه (5) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ".
وما رواه الصدوق عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " أنه سأله عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ قال ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل؟ ثم قال ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة ".